الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثالث — العطل › الفرع الاول — الراحات القانونية
المادة 45
عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 السالف الذكر فان المدة القصوى لكل دورة عمل فعلي غير منقطع تحدد بستة أسابيع.
غير أن هذه المدة يمكن أن ترفع الى تسعة أسابيع في حالة ضرورة الخدمة القصوى، وذلك حسب شروط وكيفيات تحددها القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 747