مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثالث — العطل › الفرع الاول — الراحات القانونية
المادة 44
اذا كانت الراحة الاسبوعية تمنح بالتناوب عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 السالف الذكر، فان قائمة العمال المعنيين بهذا التناوب تعدها الهيئة المستخدمة بعد استشارة ممثلي العمال.