الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثاني — التغيبات › الفرع الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 42
يجرى اقتطاع من الاجر عن كل تغيب غير قانوني، دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا الصدد.
يوجة للعامل المتغيب إنذار للالتحاق بمنصب عمله مع | التزود بالمسوغات عند كل غياب غير قانوني تفوق مدته ثمانيا وأربعين ساعة، ويكون الانذار مصحوبا باشعار بالاستلام تخطر السلطة المختصة في مجال الانضباط إذا لم يستجب الرسالة الانذار بعد ثمان وأربعين ساعة من استلامها .