مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثاني — التغيبات › الفرع الاول — التغيبات المرخص بها
المادة 38
يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من تغيبات غير مأجورة وتغيبات خاصة مدفوعة الاجر كما هو منصوص عليه في أحكام المواد من 72 الى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر.