مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 30
تقدم الاستقالة كما هو منصوص عليه في المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، كتابيا، ويقدمها العامل الذي يعرب عن إرادته في الاستقالة إلى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها إشعاره بالاستلام.