مرسوم تنفيذي رقم 89-118
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
المادة 7
يجب على مديري المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية أن يرسلوا إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر :
- وضعية الاعتمادات الملزمة مؤشرة من قبل المراقب المالي، وضعية إعداد العمال الحقيقية مؤشرة من قبل المراقب المالي، وضعية المدفوعات مؤشرة من قبل المحاسب المفوض.