مرسوم تنفيذي رقم 89-118
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
المادة 6
يصادق الوالي على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في الحدود القصوى المحددة حسب كل صنف من الايرادات والنفقات على أبعد تقدير بعد أشهر من تاريخ إمضاء القرار المذكور في المادة 2 أعلاه.
وترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها إلى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.