مرسوم تنفيذي رقم 89-116
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
المادة 2
تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي بالنسبة لسنة 1989 وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
- تبلغ الايرادات ثمانية ملايير وستة وثلاثين مليونا وستة وتسعين الف دينار ( 8.036.096.000 دج ).
- تبلغ النفقات ثمانية ملايير وستة وثلاثين مليونا وستة . وتسعين . الف دينار ( 8.036.096.000 دج ).