المادة 6
تتكون مديرية حماية المعوقين وترقيتهم مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتربية والمؤسسات المتخصصة، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التربية المتخصصة
ب ) مكتب المؤسسات الخاصة بالمعوقين الحركيين والذهنيين.
2 - المديرية الفرعية للبرامج التربوية وتكوين المستخدمين المتخصصين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج والمناهج والمسابقات
ب ) مكتب تكوين المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم.
3 - المديرية الفرعية لاعادة الادماج الاجتماعي والمهني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين المهني للمعوقين
ب ) مكتب التشغيل المكيف.