مرسوم تنفيذي رقم 89-115
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-115 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 726
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يلي :
الأمانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الاجور وتشريع العمل مديرية تفتيش العمل مديرية التشغيل مديرية الضمان الاجتماعي، مديرية حماية المعوقين وترقيتهم مديرية النشاط الاجتماعي، مديرية التخطيط، مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والنشاط الدولي الخاص بالعمل مديرية إدارة الوسائل.