المادة 10
تتكون مديرية إدارة الوسائل مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب تسيير المستخدمين،
ب ) مكتب التكوين وتحسين المستوى
ج ) مكتب إعداد المستخدمين.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 729
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية :
1 ) مكتب الميزانية
ب ) مكتب المحاسبة،
ج ) مكتب مراقبة التسيير.
3 - المديرية الفرعية للوسائل المادية والنشاط الاجتماعي وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب العتاد والصيانة في الوزارة
ب ) مكتب النشاط الاجتماعي لفائدة المستخدمين في الوزارة.