مرسوم تنفيذي رقم 89-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة 4
يمارس وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية صلاحياته في ميدان الشؤون الاجتماعية الذي يشمل ما يلي :
- الأعمال المرتبطة بتصور النظام الوطني للضمان الاجتماعي وتنظيمه وتسييره،
- الاعمال المتعلقة بترقية أعمال التضامن الوطني | الرامية على الخصوص إلى حماية فئات السكان المعوقين أو الذين يعانون متاعب وترقيتهم وإدماجهم في المجتمع.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة