مرسوم تنفيذي رقم 89-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة 3
يمارس وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية صلاحياته في ميدان التشغيل الذي يشمل كافة الاعمال المرتبطة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التشغيل وتنظيم سوق التشغيل واليد العاملة وضبطها ومتابعة البرامج الخاصة بالتشغيل ولاسيما لفائدة الشباب.