مرسوم تنفيذي رقم 89-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة الأولى
يقترح وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المعتمد وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين التشغيل والعمل والشؤون الاجتماعية ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ويرفعها الى مجلس الوزراء حسب الاشكال والطرق والآجال المقررة.