المادة 15
يتولى وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ما يلي :
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص الوزارة، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية المختصة في ميادين العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج القضايا الداخلة في إطار اختصاصه
- يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
تكون له مبادرة اقتراح أي تأسيس تشاور و / أو تعاون وزاري مشترك، وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح أحسن تكفل بالمهام المسندة إليه.
يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.