مرسوم تنفيذي رقم 89-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة 13
تكون لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية مبادرة إقامة نظام للرقابة يتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها | وتنظيمها، ويحدد وسائلها المنسجمة مع النظام الوطني للمراقبة في جميع المستويات.