مرسوم تنفيذي رقم 89-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة 12
تكون لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية مبادرة إقامة نظام إعلام يتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها، ويحدد وسائلها المادية والمالية المنسجمة مع النظام الوطني للاعلام في جميع المستويات.