مرسوم تنفيذي رقم 89-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
المادة 10
يسهر وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لسد احتياجات الاعمال المكلف بها.
فهو يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ولاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى ويقترحه ويطبقه، ويضع التنظيم المتعلق بهذا المجال.