مرسوم تنفيذي رقم 89-113
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 722
المادة 6
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على أجهزة القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.