المادة 3
تتكون مديرية الترقية الاجتماعية ورفع شأن التراث من :
1 - المديرية الفرعية للبحث عن التراث وجمعه وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب البحث،
ب ) مكتب الحفظ،
2 - المديرية الفرعية لرفع شأن التراث، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الأماكن التاريخية
ب ) مكتب الأوسمة.
3 - المديرية الفرعية لترقية المجاهدين، وتضم المكاتب الآتية :
1 ) مكتب الدراسات والتنسيق
ب ) مكتب الترقية الاجتماعية
ج ) مكتب التقييم.
4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تنشيط المؤسسات ومراقبتها،
ب ) مكتب الترقية الاجتماعية لذوي الحقوق.