مرسوم تنفيذي رقم 89-113
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 722
المادة 2
تتكون مديرية إدارة الوسائل من :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التوظيف والتكوين
ب ) مكتب تسيير الحياة المهنية
ج ) مكتب الاستقبال والاعلام
د ) مكتب المعاشات والخدمات الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
1 ) مكتب تسيير الاعتمادات
ب ) مكتب المحاسبة،
ج ) مكتب المنشآت الاساسية والصيانة
د ) مكتب التجهيز والعتاد.