مرسوم تنفيذي رقم 89-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
المادة 8
يسهر وزير المجاهدين على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في قطاع نشاطه.
ويبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ولاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ويقترح ذلك ويطبقه .