المادة 3
يتولى وزير المجاهدين في مجال تاريخ حرب التحرير الوطني القيام بكل عمل يخص ما يأتي :
- البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها، وكذلك النشر والتصوير المصغر،
- إحصاء الأماكن التي شهدت مآثر تاريخ حرب التحرير الوطني ورفع شأنها وحفظها،
- التطوير والدعم اللذين يساعدان على تخليد الرموز والقيم التاريخية لحرب التحرير الوطني تشييد النصب والمعالم التاريخية حسب برنامج وطني يعد سلفا،
- تحديد التدابير التشريفية أو التكريمية فيما يخص الأشخاص الذين يساهمون في إثراء التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطني، الرسمية للجمهورية الجزائرية ... 721 يضع وزير المجاهدين في هذا الاطار، الكيفيات والاجراءات والأدوات المتعلقة بدراسة ملفات الاعتراف بصفة العضوية لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمراقبة هذه الصفة.