مرسوم تنفيذي رقم 89-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
المادة 2
يعود الى وزير المجاهدين الاختصاص في مجال حفظ التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وفي هذا الاطار، يساهم في النهوض بجميع الخطوات والاعمال المتعلقة بتاريخ حرب التحرير الوطني.