مرسوم تنفيذي رقم 89-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
المادة الأولى
يقترح وزير المجاهدين، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في اتجاه المجاهدين وذوي الحقوق، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
يرفع نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.