مرسوم تنفيذي رقم 89-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
المادة 13
تلغى أحكام المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.