المادة 12
يقترح وزير المجاهدين، قصد تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف الموكولة إليه، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
تعود اليه المبادرة باقتراح أية هيئة تشاور و / أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في سن قواعد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.