المادة 11
يقوم وزير المجاهدين بما يأتي :
يساهم في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه، ويساعد السلطات المختصة المعنية فيها، 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق - فيما يخص الوزارة - التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. 1 يكفل بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار صلاحياته.
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات علاقة دولية قد تسندها اليه السلطة المختصة.