الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها ولاسيما :
الميزانية، النظام الداخلي، الحساب الادارى وحساب التسيير الشروط العامة لتطبيق برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى وبرنامج نشاط المدرسة، مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها، اقتناء العقار وبيعه وكراؤه.
للجمهورية الجزائرية 163 يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي الذي يعرضه على الوزير المكلف بالصحة العمومية ليوافق عليه.