مرسوم تنفيذي رقم 89-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يرأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالصحة العمومية أو ممثله ويتكون من :
ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير المالية ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل للوزير المكلف بالعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل للقطاع الصحي، مدير مركز استشفائي - جامعي، مدير مؤسسة استشفائية متخصصة، ممثل منتخب لسلك المعلمين ممثل منتخب للمستخدمين.