مرسوم تنفيذي رقم 89-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات.
الصادرة مطابق للمحررات الحسابية.
ويرسله مدير المدرسة الى مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يتضمن كل الشروح والبيانات المفيدة عن التسيير المالي في المدرسة.
ثم يعرض على الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير .
المالية مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة ليوافقا عليه.