مرسوم تنفيذي رقم 89-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران المحدث بالمرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه الى مدرسة وطنية للصحة العمومية وتسمى في صلب النص "المدرسة " ، تعتبر المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري | تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،