مرسوم تنفيذي رقم 89-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات. 1 تتكون الموارد من :
إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية الهبات والوصايا
- الايرادات الآتية من الخدمات المقدمة المرتبطة بهدفها، الايرادات المختلفة. 2 تتكون النفقات من :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
تحدد قائمة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة ووزير المالية.