مرسوم تنفيذي رقم 89-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يساعد مدير المدرسة نائبا مديرهما :
نائب مدير مكلف بالمسائل الادارية والمالية، نائب مدير مكلف بالدراسات والشؤون التربوية.
يعين نائبا المدير بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية . 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه