مرسوم تنفيذي رقم 89-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
مدير المدرسة هو المسؤول عن سير المدرسة.
يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة : . المدنية.
يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين.
يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات المدرسة.
يقوم بتعيين الموظفين وفقا للتنظيم المعمول به.