مرسوم تنفيذي رقم 89-11
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل والا عقد اجتماع آخر خلال الأيام الثمانية الموالية، وصحت مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات.