مرسوم تنفيذي رقم 89-108
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة. 739
المادة 8
يكلف قسم " الثقافة والسياحة والشباب " بمتابعة السياسات المنتهجة اتجاه قطاعات الثقافة والسياحة والشباب، وتطبيقها، وتنسيقها وتقييمها. 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه