مرسوم تنفيذي رقم 89-108
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة. 739
المادة 3
يضطلع مدير الديوان الذي يخضع لرئيس الحكومة بالمهام التالية :
- دراسة كل الشؤون المندرجة في إطار تطبيق برنامج عمل الحكومة.
- ضمان التنسيق بين كل الأعمال التي تربط طبيعتها دائرتين أو عدة دوائر وزارية.
السهر على التطبيق المنسق المقررات الحكومة وتوصياتها ومتابعة إنجازها.
- تحضير جميع الاعمال التلخيصية والتحليلية لرئيس الحكومة، في إطار اختصاصاته.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 تنظيمية عرض جميع الملفات التابعة لاختصاصاته على رئيس الحكومة للتأشيرة أو الامضاء.