مرسوم تنفيذي رقم 89-108
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة. 739
المادة الأولى
تسير مصالح الحكومة في حدود الصلاحيات المحددة بموجب هذه الاحكام، من قبل :
مدير للديوان ورئيس للديوان ومفتش عام معينين بمرسوم.