مرسوم تنفيذي رقم 89-108
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة. 739
المادة 15
يكلف المفتش العام الذي يساعده مفتشون يعينون بمرسوم، وتحت سلطة رئيس الحكومة بالقيام على أساس برنامج عمل سنوي يصادق عليه رئيس الحكومة بمهام تفتيش ومراقبة تنظيم الادارات المركزية وعدم المركزة، واللامركزية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الظروف العامة لسيرها.
ويمكن المفتش العام، إضافة الى ذلك، وبطلب من رئيس الحكومة، القيام بأي تدقيق وتحقيق وتفتيش يتطلبه وضع خاص.