مرسوم تنفيذي رقم 89-108
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة. 739
المادة 14
يكلف رئيس الديوان، تحت سلطة رئيس الحكومة بالقيام لحساب رئيس الحكومة بجميع اعمال البحوث والدراسات والاستشارات والادارة المتصلة ب :
تعميم استعمال اللغة الوطنية.
البروتوكول.
الأمن ولا سيما منه الأمن الوقائي.
- الاستكشاف.
- العلاقات مع المجلس الشعبي الوطني.
- إدارة الوسائل.
يساعد رئيس الديوان في أداء صلاحياته المذكورة أعلاه مستشارون، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، وملحقون بالديوان ومدير مكلف بإدارة الوسائل.