مرسوم تنفيذي رقم 89-106
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
المادة 9
يحدد مبلغ الحق الثابت الذي يتحمله كل مشترك منزلي والذي تحصل عليه الشركة الوطنية للكرباء والغاز بعنوان الرسم عن استعمال آلات الراديو والتلفزة، في المستقبل على أساس حدود الاستهلاك بالكيلواط ساعة المساوية للحدود المضبوطة بالدينار في المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة.