مرسوم تنفيذي رقم 89-106
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
المادة 7
أحكام خاصة ليس المشتركون الجدد المزودون بالكهرباء و / أو بالغاز بعد تاريخ نشر هذا المرسوم | معنيين بأحكام المادتين 4 و 6 أعلاه.