المادة 5
أسعار الكهرباء : تتم فوترة الكهرباء التي تسلمها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إبتداء من أول يوليو سنة 1989 بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني، باستثناء الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 6 أدناه على أساس الاسعار الآتية :
سعر القوة دج / شهر / سعر الطاقة الحية (س) د ج / كيلواط ساعة سعر أتاوة قارة كيلواط الاسعار دج/ شهر المعد المستهلك ساعات | الطاقة الليل ساعات النهار مركز سدج الارتكاسية / ساعات للاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك الاعلى 31 32 30.800,00 2,31 11,55 40,27 32 30.800,00 6,16 30,80 الاستهلاك | وحيد كيلوفار الكامل الاعلى 3,618,30 1,90 1,908,38 41 2310,00 1,54 6,93 11,5952,08 6,11 2,73 42 30,80 2,31 10,78 52,08 43 30,80 2,31 9,24 44 30,80 2,31 10,78 10,79 2,73 6,11 25,59 2,73 22,45 2,73 51 26,40 2,75 66,00 17,60 9,79 52 6,12 2,75 66,00 53 6,12 1,37 54 0,41 14,50 9,79 39,62 38,50 الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067