المادة 4
أسعار انتقالية تطبق على الغاز : يمكن المشتركين في الغاز التابعين لصنف أو ب أن تلحقهم زيادة تفوق %10% من جراء انتقالهم إلى التسعيرة 23 من نظام التسعيرة الجديدة، وتطبق عليهم الاسعار الانتقالية الآتية :
(1) المشتركون في الغاز التابعون لصنف أ :
ميدان التطبيق : الاستهلاك من النوع العائلي المطبق على المستهلكين المستعملين على الاكثر 18.000 وحدة حرارية في السنة. 5,32 س دج للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك السنوى الذي يقل عن 1.200 وحدة حرارية. 3,27 س دج للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك الذي يفوق 1.200 وحدة حرارية حتى غاية 3.600 وحدة حرارية في السنة. 76, 2 س د ج للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك | 1,54 0,455 1,004 2,082 2,850 الذي يفوق 3.600 وحدة حرارية حتى غاية 18.000 وحدة حرارية في السنة. 2 (2) المشتركون في الغاز التابعون لصنف ب :
ميدان التطبيق : الاستهلاك من النوع الحرفي المطبق على المستهلكين الذين يستعملون أقل من 500.000 وحدة حرارية في السنة.
أتاوة ثابتة .............81, 13 دج شهر.
سعر الوحدة الحرارية المستهلكة ...........1,74 س د ج / وح ..