مرسوم تنفيذي رقم 89-104
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-104 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 705
المادة الأولى
تحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة، على النحو التالي :
رئيس ديوان ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص ثلاثة ملحقين بالديوان.