مرسوم تنفيذي رقم 89-103
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703
المادة 6
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة، بقرار مشترك بين كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية