المادة 9
تتكون مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتشغيل والعلاقات الصناعية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التشغيل
ب ) مكتب العلاقات الصناعية.
2 ) المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التكوين
ب ) مكتب التنسيق بين المعاهد.
3 ) المديرية الفرعية للموظفين ووسائل المصالح وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب الموظفين الرسمية للجمهورية الجزائرية 703
ب ) مكتب تسيير الممتلكات والتموينات
ج ) مكتب الصيانة والحراسة.
4 ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الميزانية
ب ) مكتب المحاسبة.