مرسوم تنفيذي رقم 89-102
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 695 عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 701 690΄ فهرس
المادة 8
تتكون مديرية الصناعات المعملية والمتنوعة مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات الصناعية،
ب ) مكتب برامج التنمية.
2 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب النسيج،
ب ) مكتب الجلود،
ج ) مكتب السيليلوز والورق.
3 ) المديرية الفرعية لاعمال ، الانجاز، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب برامج الانجاز
ب ) مكتب وسائل الانجاز.