المادة 2
تتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
(1) المديرية الفرعية للصناعات الزراعية الغذائية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات ب مكتب المتابعة والتقويم.
2 ) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء وتضم المكتبين الآتيين :
ا ) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات
ب ) مكتب المتابعة والتقويم.
3 ) المديرية الفرعية للمنتوجات المعملية والمتنوعة وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات
ب ) مكتب المتابعة والتقويم.
4 ) المديرية الفرعية لانظمة الاعلام والاحصاء وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب أنظمة الاعلام
ب ) مكتب الاحصاء
ج ) مكتب الاعلام الآلي
د ) مكتب الوثائق العامة.